الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7981 آذار 1951
المادة 20- تعطى لجنة التفتيش اكرامية قدرها اثنان في الماية من الضريبة المستحقة عن المواشي التي اصدرت من اجلها
تذاكر تفتيش وخمسة في الماية من نصف الضريبة عن المواشي المكتومة وفاقاَ لنص الفقرة (2) من المادة
(12).
تؤدى هذه الاكرامية وتوزع بالصورة التالية:
أ- اذا كان المأمور الاول من ضباط الصف فيؤدى ربع الاكرامية للجابي والثلاثة ارباع الباقية لوزارة الدفاع لتقسمها
بين ضباط الصف والجنود بالصورة التي تراها.
ب- اذا كان المأمور الاول من موظفي الحكومة فيؤدى ثلث الاكرامية له وثلث للجابي والثلث الباقي لوزارة الدفاع لتقسمها
بين الجنود بالصورة التي تراها.