الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7981 آذار 1951
المادة 21 -1 - تؤدى اكراميات التعداد بالنسبة التالية في حالة اجراء التعداد معاَ للأبل التي تخص العشائر الرحل
وتشترك شيوخها في التعداد والتفتيش.
من الضريبة نصف الضريبة عن الابل المكتومة
أ- للشيوخ 15 بالماية اثنان ونصف بالماية
ب-للجابي 1 بالماية اثنان ونصف بالماية
ج- لافراد الجيش 1 بالماية اثنان ونصف بالماية
2- تؤدى الاكراميات التالية في حالة اجراء تعداد وتفتيش المواشي الاخرى معاَ غير الابل التي تخص العشائر الرحل ويشترك
شيوخها في التعداد والتفتيش.
من الضريبة من نصف الضريبة عن المواشي المكتومة
أ- للشيوخ 1 بالماية اثنان ونصف بالماية
ب- للجابي 1 بالماية اثنان ونصف بالماية
ج- لافراد الجيش 1 بالماية اثنان ونصف بالماية
3- لوزير المالية ان يحبس عن اي عضو من اللجنة قسما من الاكرامية التي يستحقها وفاقاَ لنصوص هذا القانون او كلها فيما
اذا اساء السلوك او قصر عن اداء واجباته على وجه مرض.