الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7981 آذار 1951
المادة 22-1 - في حالة دخول قوافل من الابل الى البلاد الاردنية الهاشمية بقصد الاتجار يعطي شيخ القبيلة او رئيسها
اكرامية تعادل 10 بالمائة من الضريبة التي تستحق عنها شرط ان يكون ذلك الشيخ او الرئيس قد اخبر باختياره السلطات المحلية
بقدوم القافلة وساعد على تعدادها وتحصيل الضريبة عنها.
وعلى محاسب المقاطعة ان يؤدي الاكراميات التي هي من هذا القبيل على الفور بالاستناد الى شهادة من قائد منطقة البادية
تتضمن ان شيخ القبيلة او رئيسها قد اتم كافة الشروط التي تؤهله لاخذ الاكرامية وان الضريبة التي تحققت عنها قد حصلت
بتمامها.
2- من يعطي اخباراَ يؤدي الى اكتشاف مواش مكتومة يحق له ان يتناول اكرامية تعادل ثمن الضريبة عن المواشي المكتومة.