التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون ضريبة المواشي رقم 42 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1057، ص 798
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7981 آذار 1951

الالغاءات المادة 24- تلغى القوانين التالية: 1- قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 المنشور في العدد (216) من الجريدة الرسمية المؤرخ في 28-1-1929 المعلن عن تنفيذه في العدد (221) من الجريدة الرسمية المؤرخ 5-6-1929 مع ما ادخل عليه من تعديلات 2- قانون ضريبة الحيوانات لسنة 1944 المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28-12-1944 3- قانون ضريبة الحيوانات (المعدل) لسنة 1946 المنشور في العدد 1472 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 5-2-1946 4- قانون ضريبة الحيوانات (المعدل) لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 15-3-1947 5- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 24 من قانون ضريبة المواشي رقم 42 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية