الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7981 آذار 1951
الالغاءات
المادة 24- تلغى القوانين التالية:
1- قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 المنشور في العدد (216) من الجريدة الرسمية المؤرخ في 28-1-1929 المعلن
عن تنفيذه في العدد (221) من الجريدة الرسمية المؤرخ 5-6-1929 مع ما ادخل عليه من تعديلات
2- قانون ضريبة الحيوانات لسنة 1944 المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28-12-1944
3- قانون ضريبة الحيوانات (المعدل) لسنة 1946 المنشور في العدد 1472 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 5-2-1946
4- قانون ضريبة الحيوانات (المعدل) لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 15-3-1947
5- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.