التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون ضريبة المواشي رقم 42 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1057، ص 798
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7981 آذار 1951

المادة 8- على اصحاب المواشي الذين يرسلون مواشيهم لاجل الكلأ الى محلات بعيدة عن دوائر التعداد خارج حدود المملكة الاردنية الهاشمية قبل حلول الوقت الذي يعين فيه موعد للتعداد ، ان يراجعوا لجنة التعداد ويقدموا البيانات بعددها ونوعها ومحل وجودها ويحصلوا بموجبها على تذكرة التعداد، اما اذا تعذر عليهم معرفة عددها بصورة اكيدة لبعدها فلا يكلف صاحبها، بل يترتب عليه ان يقدم استدعاء بذلك لمحاسب المقاطعة مبيناَ فيه واقعة الحال ويترتب عليه ايضا اجراء عدها حين دخولها البلاد الاردنية الهاشمية ، في اي وقت من اوقات السنة المالية وان يؤدي الضريبة عنها في حال وصولها في اول مرجع او مخفر اعد لتعداد المواشي التي تدخل من البلاد المجاورة، اما اذا ادخلت هذه المواشي ولم يراجع اصحابها اول مرجع او مخفر او يحاول بصورة اخرى عدم تعدادها تعتبر تلك المواشي مكتومة وتفرض على اصحابها ضريبة مضاعفة.

الإحالة

المادة 8 من قانون ضريبة المواشي رقم 42 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1057، ص 798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية