الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7981 آذار 1951
المادة 2- تفرض ضريبة سنوية على جميع المواشي المبينة في المادة الثالثة التي تكون موجودة في المملكة الاردنية الهاشمية
في اي وقت من الاوقات خلال سنة واحدة وتستوفى وفقاَ لاحكام هذا القانون من اصحاب تلك المواشي ويشترط في ذلك:
1- ان لا تسري احكام هذا القانون في اية سنة على اي من المواشي المذكورة في المادة الثالثة في الاحوال التالية:
أ- لا يتجاوز عمره السنة في اليوم المحدد من تلك السنة اذا كان من الابقار او يكون رضيعاَ اذا كان من المواشي الاخرى
، او
ب- دخل المملكة الاردنية من اية بلاد مجاورة في يوم يلي اليوم المحدد من تلك السنة واستوفي عنه الرسم الجمركي، او.
ج- هو ملك لمؤسسة دينية او خيرية تهيئ مسكناَ مجانا لاشخاص ينتمون الى تلك المؤسسة او للمرضى او الحجاج او الاطفال
او الايتام ويرى وزير المالية ان المواشي استعملت في تلك السنة للاغراض الخاصة بتلك المؤسسة لا للربح.
2- تسري احكام هذا القانون على المواشي المذكورة في المادة الثالثة التي تدخل الى المملكة الاردنية الهاشمية من اية
بلاد مجاورة مع مراعاة احكام اية معاهدة او اتفاق ابرم بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة تلك البلاد بشأن
تلك المواشي.