الجريدة الرسميةالعدد 1057ص 7981 آذار 1951
المادة 8- على اصحاب المواشي الذين يرسلون مواشيهم لاجل الكلأ الى محلات بعيدة عن دوائر التعداد خارج حدود المملكة
الاردنية الهاشمية قبل حلول الوقت الذي يعين فيه موعد للتعداد ، ان يراجعوا لجنة التعداد ويقدموا البيانات بعددها
ونوعها ومحل وجودها ويحصلوا بموجبها على تذكرة التعداد، اما اذا تعذر عليهم معرفة عددها بصورة اكيدة لبعدها فلا يكلف
صاحبها، بل يترتب عليه ان يقدم استدعاء بذلك لمحاسب المقاطعة مبيناَ فيه واقعة الحال ويترتب عليه ايضا اجراء عدها
حين دخولها البلاد الاردنية الهاشمية ، في اي وقت من اوقات السنة المالية وان يؤدي الضريبة عنها في حال وصولها في
اول مرجع او مخفر اعد لتعداد المواشي التي تدخل من البلاد المجاورة، اما اذا ادخلت هذه المواشي ولم يراجع اصحابها
اول مرجع او مخفر او يحاول بصورة اخرى عدم تعدادها تعتبر تلك المواشي مكتومة وتفرض على اصحابها ضريبة مضاعفة.