نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت رقم (24) لسنة 1967 قانون حل بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 24 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 2000، ص 593
- نُشر
- 18 نيسان 1967
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت رقم (24) لسنة 1967 قانون حل بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 24 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2000، ص 593)
حياة القانون
قانون مؤقت غير ساري
رقم 24 لسنة 1967 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2000، ص 593، نُشر في 18 نيسان 1967
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (الحكومة ): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة ( الوكالة): وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين …
المادة 3
المادة 3 - يحل بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان المسجل كشركة لدى وزارة العدل بتاريخ 29 تموز سنة 1951 تحت رقم 1137 والمنشور اعلان تسجيله في الملحق رقم (1 ) للعدد رقم 1080 من الجريدة الرسمية ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 4
المادة 4- أ- اعتبارا من تاريخ حل البنك تنتقل الى المؤسسة جميع موجودات البنك المنقولة وغير المنقولة وجميع التزاماته. وتكون للمؤسسة جميع الصلاحيات الضرورية لاجراء هذا الانتقال وتخضع حقوق المساهمين للاحكام التالية: 1) - تكون القيمة الاسمية …
المادة 5
المادة 5- اعتباراً من تاريخ حل البنك ، تعتبر جميع القروض التي منحها البنك لمدينيه قروضاً من المؤسسة. وتحل المؤسسة محل البنك في جميع العقود المبرمة بين المدينين والبنك كما لو كانت هذه العقود قد ابرمت بين المؤسسة والمدينين.
المادة 6
المادة 7
المادة 7- تسري على جميع الاموال والقروض والسلف التي انتقلت ملكيتها من البنك الى المؤسسة احكام قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 والانظمة الصادرة بمقتضاه او اي قانون او انظمة تحل محلها او تعدل نصوصها.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.