التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت رقم (24) لسنة 1967 قانون حل بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 24 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2000، ص 593
نُشر
18 نيسان 1967
المواد
11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت رقم (24) لسنة 1967 قانون حل بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 24 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2000، ص 593)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤقت غير ساري

رقم 24 لسنة 1967 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2000، ص 593، نُشر في 18 نيسان 1967

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 20 لسنة 1963غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون الموقت (قانون حل بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان لسنة 1967 ) ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (الحكومة ): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة ( الوكالة): وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين …

المادة 3

المادة 3 - يحل بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان المسجل كشركة لدى وزارة العدل بتاريخ 29 تموز سنة 1951 تحت رقم 1137 والمنشور اعلان تسجيله في الملحق رقم (1 ) للعدد رقم 1080 من الجريدة الرسمية ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 4

المادة 4- أ- اعتبارا من تاريخ حل البنك تنتقل الى المؤسسة جميع موجودات البنك المنقولة وغير المنقولة وجميع التزاماته. وتكون للمؤسسة جميع الصلاحيات الضرورية لاجراء هذا الانتقال وتخضع حقوق المساهمين للاحكام التالية: 1) - تكون القيمة الاسمية …

المادة 5

المادة 5- اعتباراً من تاريخ حل البنك ، تعتبر جميع القروض التي منحها البنك لمدينيه قروضاً من المؤسسة. وتحل المؤسسة محل البنك في جميع العقود المبرمة بين المدينين والبنك كما لو كانت هذه العقود قد ابرمت بين المؤسسة والمدينين.

المادة 6

المادة 6- تؤول ملكية جميع الديون والفوائد وجميع مطالبات البنك وحقوقه لدى الاطراف الاخرى الى المؤسسة دون حاجة الى اية اجراءات قانونية اخرى ، وذلك اعتباراً من تاريخ حل البنك.

المادة 7

المادة 7- تسري على جميع الاموال والقروض والسلف التي انتقلت ملكيتها من البنك الى المؤسسة احكام قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 والانظمة الصادرة بمقتضاه او اي قانون او انظمة تحل محلها او تعدل نصوصها.

المادة 8

المادة 8- تنتهي خدمات موظفي البنك ومستخدميه ومستشاريه اعتبارا من تاريخ حل البنك ويدفع البنك لهم، قبل تاريخ حله جميع استحقاقاتهم بما في ذلك عائدات انهاء الخدمة وفقا لما يقرره مجلس ادارة البنك.

المادة 9

المادة 9- الاجراءات التي تتم بمقتضى احكام هذا القانون لا تكون خاضعة للطعن امام المحاكم.

المادة 10

المادة 10- يلغى قانون بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم (20 ) لسنة 1963 ويلغى كذلك اي قانون او نظام او تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون.

المادة 11

المادة 11- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية