التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شروط الترخيص باصدار المطبوعة الصحفية والحالات التي تلغى فيها الرخصة

المادة 15من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

المادة 15- يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية محرر مسؤول يبقى مسؤولا الى ان يبلغ الوزارة خطيا تخليه عن مسؤولياته وعلى الوزارة عندئذ ان تبلغ الامر صاحب المطبوعة الذي عليه ان يبادر الى تعيين محرر مسؤول جديد في غضون اسبوع من تاريخ تبلغه ذلك، فاذا انقضى الاسبوع دون تعيين محرر مسؤول جديد توقف المطبوعة عن الصدور بأمر من الوزير الى ان يتم تعيين المحرر المسؤول

الإحالة

المادة 15 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية