الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967
المادة 24- يلغي الوزير رخصة المطبوعة الصحفية في احدى الحالات التالية: -
أ- اذا لم تصدر المطبوعة الدورية خلال ستة أشهر كاملة والمطبوعة الموقوتة خلال ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ منح الرخصة
بها.
ب- اذا توقفت المطبوعة الدورية عن الصدور لمدة شهر واحد ولم تعد الى الصدور بعد انقضاء الشهر بصورة منتظمة ،او اذا
توقفت المطبوعة عن الصدور أربعة أعداد متتالية ولم تعد الى الصدور بعد انقضاء المدة المذكورة بصورة منتظمة
ج- عدم مراعاة أي شرط من شروط ترخيصها.
د- اذا تنازل صاحبها عنها للغير بكاملها او بجزء منها خلافا لأحكام المادة ( 28 )من أحكام هذا القانون.
لا يعطى صاحب المطبوعة الملغاة رخصته بموجب هذه المادة رخصة جديدة قبل انقضاء سنة كاملة على الغاءالرخصة.