التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شروط الترخيص باصدار المطبوعة الصحفية والحالات التي تلغى فيها الرخصة

المادة 25من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

المادة 25- اذا تبين لمجلس الوزراء ان المطبوعة الصحفية تنهج نهجا يهدد الكيان الوطني او يعرض سلامة الدولة للخطر او يعتبر ماسا بالاسس الدستورية للمملكة او يسيء الى الشعور القومي او الاخلاق العامة ،فللمجلس ان يقرر الغاء الرخصة باصدار المطبوعة الصحفية ،او تعطيل المطبوعة لمدة اقصاها شهر واحد. ولا يكون قراره خاضعا لاية طريقة من طرق الطعن امام القضاء كل صاحب مطبوعة صحفية الغيت رخصتها بموجب هذه المادة لا ينظر في طلب منحه رخصة جديدة قبل انقضاء سنة كاملة على الغاء الرخصة

الإحالة

المادة 25 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية