التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الشروط المترتبة على المطبوعة الصحفية عند صدورها وبعده

المادة 26من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

الفصل الرابع الشروط المترتبة على المطبوعة الصحفية عند صدورها وبعده المادة 26- على صاحب المطبوعة الصحفية التقيد بالشروط التالية:- أ- ان لا يقل عدد المحررين الصحفيين في المطبوعة الدورية عن أربعة محررين ، وفي المطبوعة الموقوتة السياسية عن محررين اثنين ب- ان يتعاقد صاحب الصحيفة اليومية مع وكالتي أنباء عالميتين على الاقل ج- ان لا يقل عدد صفحات الصحيفة اليومية التي تصدر باللغة العربية عن ثماني صفحات. د- كل عدد من المطبوعة يجب ان يحمل في رأس احدى صفحاته اسم صاحبها ومحررها المسؤول، ومكان تاريخ صدورها، وبدل الاشتراك فيها ،وثمن النسخة الواحدة منها واسم المطبعة التي تطبع فيها. هـ- يضع الوزير القواعد العامة لاسعار الصحف وتعرفة الاعلان فيها درءا للمزاحمة غير المشروعة.

الإحالة

المادة 26 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية