التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في الرد والتصحيح

المادة 33من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

الفصل السابع في الرد والتصحيح المادة 33- اذا نشرت مطبوعة صحفية مقالات أو انباء كاذبة او مغلوطة تتعلق بمصلحة عامة فللوزير او من ينيبه ان يطلب الى المحرر المسؤول نشر تصحيح او تكذيب يرسله إليه، وعلى المحرر المسؤول أن ينشر التصحيح او التكذيب مجانا في العدد التالي وفي المكان الذي نشر فيه المقال او الخبر المردود عليه وبالاحرف ذاتها، واذا رفضت المطبوعة نشر التصحيح تطبق بحق المسؤولين فيها العقوبة المنصوص عنها في المادة (70 ) من هذا القانون يترتب هذا المقتضى أيضا على كل مطبوعة أجنبية، توزع في المملكة ،فاذا لم تقم بما يترتب عليها بموجب هذه المادة منعت من الدخول الى الاراضي الاردنية بقرار من الوزير.

الإحالة

المادة 33 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية