التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في الرد والتصحيح

المادة 34من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

المادة 34- كل خبر او مقال تنشره احدى المطبوعات الصحفية وترد فيه اشارة الى شخص معين او يقصد به ولو تلميحا شخص معين يعطى هذا الشخص حق الرد على الصورة المبينة في المادة السابقة. وحق الرد هو حق مطلق وتجوز ايضا ممارسته من قبل واضعي الآثار الادبية والفنية والعلمية عند انتقاد آثارهم واذا تجاوز الرد قياس المقال او الخبر الذي كان سببا له يحق للمطبوعة ان تتوقف عن نشره الى ان يدفع لها صاحبه اجرة النشر عن العبارات الزائدة. واذا توفي صاحب حق الرد انتقل الحق الى ورثته على ان يمارسه مجموعهم او احدهم مرة واحدة، وللورثة ايضا حق الرد على كل مقال او خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته

الإحالة

المادة 34 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية