الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967
المادة 34- كل خبر او مقال تنشره احدى المطبوعات الصحفية وترد فيه اشارة الى شخص معين او يقصد به ولو تلميحا شخص معين
يعطى هذا الشخص حق الرد على الصورة المبينة في المادة السابقة.
وحق الرد هو حق مطلق وتجوز ايضا ممارسته من قبل واضعي الآثار الادبية والفنية والعلمية عند انتقاد آثارهم
واذا تجاوز الرد قياس المقال او الخبر الذي كان سببا له يحق للمطبوعة ان تتوقف عن نشره الى ان يدفع لها صاحبه اجرة
النشر عن العبارات الزائدة. واذا توفي صاحب حق الرد انتقل الحق الى ورثته على ان يمارسه مجموعهم او احدهم مرة واحدة،
وللورثة ايضا حق الرد على كل مقال او خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته