التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في الرد والتصحيح

المادة 35من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

المادة 35- يحق للمطبوعة الصحفية ان ترفض نشر الرد والتصحيح او التكذيب في الاحوال التالية: أ- اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت المقال او الخبر بصورة لائقة ب- اذا كان الرد او التصحيح او التكذيب موقعا بامضاء مستعار او غير واضح واذا كان مكتوبا بلغة غير اللغة التي استعملت في المقال او الخبر المعترض عليه ج- اذا كان مخالفا للقانون او تضمن عبارات يعرض نشرها للمسؤولية او عبارات منافية للآداب او مهينة للمطبوعة أو للأشخاص. د- اذا ورد بعد انقضاء ثلاثة أشهر من نشر المقال أو الخبر المعترض عليه

الإحالة

المادة 35 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية