التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · اصول المحاكمات

المادة 46من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

الفصل السادس اصول المحاكمات المادة 46- تخضع الدعاوى المتعلقة بالجرائم المرتكبة خلافا لهذا القانون لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم( 9 ) لسنة 1961 أو أي تشريع آخر يعدله أو يحل محله مع مراعاة الاحكام التالية:- أ- يصدر المدعي العام قراره في الشكاوى المقدمة اليه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها ب- اذا قرر المدعي العام لزوم المحاكمة احال القضية فورا الى المحاكمة المختصة اما اذا صدر القرار بمنعا المحاكمة فعليه رفع الاوراق الى النائب العام دون تأخير

الإحالة

المادة 46 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية