التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شروط الترخيص باصدار المطبوعة الصحفية والحالات التي تلغى فيها الرخصة

المادة 24من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1987، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967

المادة 24- يلغي الوزير رخصة المطبوعة الصحفية في احدى الحالات التالية: - أ- اذا لم تصدر المطبوعة الدورية خلال ستة أشهر كاملة والمطبوعة الموقوتة خلال ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ منح الرخصة بها. ب- اذا توقفت المطبوعة الدورية عن الصدور لمدة شهر واحد ولم تعد الى الصدور بعد انقضاء الشهر بصورة منتظمة ،او اذا توقفت المطبوعة عن الصدور أربعة أعداد متتالية ولم تعد الى الصدور بعد انقضاء المدة المذكورة بصورة منتظمة ج- عدم مراعاة أي شرط من شروط ترخيصها. د- اذا تنازل صاحبها عنها للغير بكاملها او بجزء منها خلافا لأحكام المادة ( 28 )من أحكام هذا القانون. لا يعطى صاحب المطبوعة الملغاة رخصته بموجب هذه المادة رخصة جديدة قبل انقضاء سنة كاملة على الغاءالرخصة.

الإحالة

المادة 24 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1987، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية