الجريدة الرسميةالعدد 1987ص 8921 شباط 1967
الفصل الرابع
الشروط المترتبة على المطبوعة الصحفية عند صدورها وبعده
المادة 26- على صاحب المطبوعة الصحفية التقيد بالشروط التالية:-
أ- ان لا يقل عدد المحررين الصحفيين في المطبوعة الدورية عن أربعة محررين ، وفي المطبوعة الموقوتة السياسية عن محررين
اثنين
ب- ان يتعاقد صاحب الصحيفة اليومية مع وكالتي أنباء عالميتين على الاقل
ج- ان لا يقل عدد صفحات الصحيفة اليومية التي تصدر باللغة العربية عن ثماني صفحات.
د- كل عدد من المطبوعة يجب ان يحمل في رأس احدى صفحاته اسم صاحبها ومحررها المسؤول، ومكان تاريخ صدورها، وبدل الاشتراك
فيها ،وثمن النسخة الواحدة منها واسم المطبعة التي تطبع فيها.
هـ- يضع الوزير القواعد العامة لاسعار الصحف وتعرفة الاعلان فيها درءا للمزاحمة غير المشروعة.