التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1828، ص 253
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 25316 آب 1965

المادة 16 - يجوز للوزير ان يعين بقرار مسبق هيئة أدارة مؤقتة للجمعية او الهيئة الاجتماعية تتولى الاختصاصات المخولة لهيئة اداراتها في النظام الأساسي في الحالتين التاليتين: أ- اذا أصبح عدد أعضاء هيئة الأدارة لا يكفي لأنعقادها أنعقاداً صحيحاً بسبب الأستقالة او الوفاة او التخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر وتعذر تكملة عدد الأعضاء طبقاً لاحكام النظام الأساسي. ب اذا خالفت هيئة الأدارة أحكام النظام الأساسي المتعلقة بتجديد أنتخاب أعضائها او بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد او بقبول الاشتراكات ، ولم تقم هيئة الأدارة بأزالة أسباب المخالفة خلال شهر من تاريخ أنذار الوزير الخطي.وعلى هيئة الأدارة المؤقتة أن تدعو الجمعية العمومية للانعقاد في ظرف ستين يوماً من تاريخ تشكيلها، وأن تعرض عليها تقريراً مفصلا عن حالة الجمعية او المؤسسة وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة هيئة أدارية جديدة.

الإحالة

المادة 16 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 253)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية