الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 25316 آب 1965
المادة 17 -
يجوز للجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة وفق هذا القانون جمع التبرعات والاعلانات وأقامة الحفلات الخيرية في حدود
الاغراض التي تعمل لها وفي حدود مناطق أعمالها على ان تقدم طلباً بذلك الى الوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية
والعمل في اللواء قبل الموعد المحدد للجمع بشهر على الأقل وعلى الوزير ان يبت في الطلب خلال ثلاثة أسابيع من تقديمه.
ويحق للوزير في الحالات الاعانة المستعجلة ان يرخص بالجمع وفقا لما تتطلبه الحالات وفي حالة رفض الترخيص يتعين بيان
الاسباب في القرار الصادر بذلك.
لايجوز للهيئات او الافراد او الجماعات غير المسجلة وفقا لاحكام هذا القانون جمع التبرعات من الجمهور باية وسيلة كانت
الا اذا تعذر وجود جمعية او هيئة اجتماعية تقوم بذلك العمل او في حالات الاعانة المستعجلة او الطارئة.