التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1828، ص 253
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 25316 آب 1965

المادة 17 - يجوز للجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة وفق هذا القانون جمع التبرعات والاعلانات وأقامة الحفلات الخيرية في حدود الاغراض التي تعمل لها وفي حدود مناطق أعمالها على ان تقدم طلباً بذلك الى الوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في اللواء قبل الموعد المحدد للجمع بشهر على الأقل وعلى الوزير ان يبت في الطلب خلال ثلاثة أسابيع من تقديمه. ويحق للوزير في الحالات الاعانة المستعجلة ان يرخص بالجمع وفقا لما تتطلبه الحالات وفي حالة رفض الترخيص يتعين بيان الاسباب في القرار الصادر بذلك. لايجوز للهيئات او الافراد او الجماعات غير المسجلة وفقا لاحكام هذا القانون جمع التبرعات من الجمهور باية وسيلة كانت الا اذا تعذر وجود جمعية او هيئة اجتماعية تقوم بذلك العمل او في حالات الاعانة المستعجلة او الطارئة.

الإحالة

المادة 17 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 253)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية