الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 25316 آب 1965
المادة 4 - نظام الجمعية او الهيئة الاجتماعية
(1) يجب على كل جمعية او هيئة اجتماعية ان تتقدم بطلب تسجيلها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، ويجب ان يرفق بطلب
التسجيل البيانات التالية:-
أ اسم الجمعية او الهيئة الاجتماعية وعنوان مركز اعمالها الريئسي وفروعها
ب- اسماء الاعضاء المؤسسين فيها على ان لا تقل عمر الواحد منهم عن واحد وعشرين عاما.
ج- الاغراض الرئيسية التي انشئت من أجلها بشكل مفصل وواضح وأية اغراض اخرى تسعى الجمعية او الهيئة الاجتماعية لتحقيقها.
ويشترط أن لا تكون الأغراض الأخرى سياسية
د- شروط العضوية واشتراكات الاعضاء وطرق اسقاط عضويتهم.
هـ- طريقة انتخاب هيئة الادارة التي تتولى اعمال الجمعية او الهيئة الاجتماعية والاشراف على شؤونها واختصاصاتها.
و- كيفية انعقاد الجمعية العمومية.
ز- كيفية مراقبة الشؤون المالية للجمعية او الهيئة الاجتماعية.
ح- كيفية حل الجمعية او الهيئة الاجتماعية.
ط - كيفية التصرف باموال الجمعية او الهيئة الاجتماعية عند حلها ويشترط في ذلك ان لا يخرج هذا التصرف عن اغراض الجمعية
او الهيئة الاجتماعية وان تنفق تلك الاموال ضمن حدود هذه المملكة.
ما اذا تعذر تنفيذ ما نص عليه نظام الجمعية او الهيئة الاجتماعية بهذا الشان فللوزير أن يقرر كيفية التصرف.
2 - وللوزير قبل تسجيل الجمعية او الهيئة الاجتماعية ان يستأنس برأي المتصرف وعلى المتصرف أن يبدي مطالعته في مدة
اقصاها ثلاثون يوما.