التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1828، ص 253
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 25316 آب 1965

المادة 5- طلبات التسجيل 1 - يقدم طلب تسجيل الجمعية او الهيئة الاجتماعية الى الوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في اللواء مرفقا بخمس نسخ من نظام الجمعية او الهيئة الاجتماعية المنوي تأليفها ، وأسماء جميع الاعضاء المؤسسين ووظائفهم فيها، مع ذكر اعمارهم. 2 - يترتب على المسؤول في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في اللواء تقديم طلب التسجيل الىالوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الطلب مقروناً بتوصياته وملاحظاته ليتخذ الوزير القرار الذي يراه مناسبا. 3 - يصدر الوزير قراره بالموافقة على طلب التسجيل او برفضه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استلام الطلب وفي حالة الرفض عليه ان يبين الاسباب الداعية لذلك.

الإحالة

المادة 5 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 253)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية