الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 25316 آب 1965
المادة 5- طلبات التسجيل
1 - يقدم طلب تسجيل الجمعية او الهيئة الاجتماعية الى الوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في اللواء مرفقا
بخمس نسخ من نظام الجمعية او الهيئة الاجتماعية المنوي تأليفها ، وأسماء جميع الاعضاء المؤسسين ووظائفهم فيها، مع
ذكر اعمارهم.
2 - يترتب على المسؤول في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في اللواء تقديم طلب التسجيل الىالوزير خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ استلام الطلب مقروناً بتوصياته وملاحظاته ليتخذ الوزير القرار الذي يراه مناسبا.
3 - يصدر الوزير قراره بالموافقة على طلب التسجيل او برفضه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استلام الطلب وفي حالة الرفض
عليه ان يبين الاسباب الداعية لذلك.