التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1828، ص 253
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 25316 آب 1965

المادة 6- الجمعية الموحدة 1 - يجوز لجمعيتين او اكثر من الجمعيات المسجلة ان تندمج او تتحد معا اذا اقترع على ذلك من قبل كل منها وكان عدد المؤيدين ممن لهم حق التصويت لا يقل عن الثلثين. وفي حالة الاتحاد تحتفظ كل جمعية من الجمعيات الاصلية بكيانها ، على أن تمثل في الاتحاد. كما يشترط في الحالتين الا يجحف ذلك بحق اي دائن من دائني تلك الجمعيات واذا اتحد 60% او اكثر من الجمعيات في منطقة ما على شكل اتحاد لوائي وفقا لاحكام هذا القانون ، فيترتب على الجمعيات الاخرى في المنطقة ذاتها ان تنضم الى ذلك الاتحاد بعد أن تتلقى اشعارا خطيا من الوزراة او الاتحاد و على كل حال تعتبر الجمعية بعد ذلك الاشعار في حكم المتحدة مع الاتحاد اللوائي وتطبق احكام النظام الاساسي لذلك الاتحاد فيما يتعلق بعضويتها. 2 - لا يجوز لأية جمعية او هيئة من الجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة ان تشترك اوتنضم الى جمعية او هيئة او ناد مقره خارج المملكة الاردنية الهاشمية ، قبل الحصول على اذن بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر. 3 - لا يجوز تأسيس اكثر من اتحاد واحد للجمعيات في اللواء الواحد ولا يجوز لأية جمعية ان تتخذ الاتحاد اسما لها كجمعية منفردة.

الإحالة

المادة 6 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 253)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية