الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 25316 آب 1965
المادة 6- الجمعية الموحدة
1 - يجوز لجمعيتين او اكثر من الجمعيات المسجلة ان تندمج او تتحد معا اذا اقترع على ذلك من قبل كل منها وكان عدد
المؤيدين ممن لهم حق التصويت لا يقل عن الثلثين. وفي حالة الاتحاد تحتفظ كل جمعية من الجمعيات الاصلية بكيانها ،
على أن تمثل في الاتحاد. كما يشترط في الحالتين الا يجحف ذلك بحق اي دائن من دائني تلك الجمعيات واذا اتحد 60% او
اكثر من الجمعيات في منطقة ما على شكل اتحاد لوائي وفقا لاحكام هذا القانون ، فيترتب على الجمعيات الاخرى في المنطقة
ذاتها ان تنضم الى ذلك الاتحاد بعد أن تتلقى اشعارا خطيا من الوزراة او الاتحاد و على كل حال تعتبر الجمعية بعد
ذلك الاشعار في حكم المتحدة مع الاتحاد اللوائي وتطبق احكام النظام الاساسي لذلك الاتحاد فيما يتعلق بعضويتها.
2 - لا يجوز لأية جمعية او هيئة من الجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة ان تشترك اوتنضم الى جمعية او هيئة او ناد
مقره خارج المملكة الاردنية الهاشمية ، قبل الحصول على اذن بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد اخذ موافقة
مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر.
3 - لا يجوز تأسيس اكثر من اتحاد واحد للجمعيات في اللواء الواحد ولا يجوز لأية جمعية ان تتخذ الاتحاد اسما لها كجمعية
منفردة.