التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1828، ص 253
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 25316 آب 1965

المادة 7 - تسري احكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون على الجمعية الموحدة مع مراعاة التعديلات التالية: 1 - يوقع طلب تسجيل الجمعية الموحدة رؤساء الجمعيات الاصلية او امناء سرها ويجب ان يتضمن الطلب: أ - اسم كل جمعية من الجمعيات الأصلية و أسم الجمعيات الموحدة. ب- عدد الاعضاء الذين يحق لهم التصويت في كل جمعية من الجمعيات الاصلية ونتيجة الاقتراعات لكل منها. ج - الترتيبات التي اتخذت بشأن اموال الجمعيات الاصلية. 2 - لا يجوز للوزير ان يسجل الجمعية الموحدة الا اذا اقتنع ان احكام المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون قد روعيتا.

الإحالة

المادة 7 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1828، ص 253)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية