الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 25316 آب 1965
المادة 16 -
يجوز للوزير ان يعين بقرار مسبق هيئة أدارة مؤقتة للجمعية او الهيئة الاجتماعية تتولى الاختصاصات المخولة لهيئة اداراتها
في النظام الأساسي في الحالتين التاليتين:
أ- اذا أصبح عدد أعضاء هيئة الأدارة لا يكفي لأنعقادها أنعقاداً صحيحاً بسبب الأستقالة او الوفاة او التخلف عن حضور
ثلاث جلسات متوالية بدون عذر وتعذر تكملة عدد الأعضاء طبقاً لاحكام النظام الأساسي.
ب اذا خالفت هيئة الأدارة أحكام النظام الأساسي المتعلقة بتجديد أنتخاب أعضائها او بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد
او بقبول الاشتراكات ، ولم تقم هيئة الأدارة بأزالة أسباب المخالفة خلال شهر من تاريخ أنذار الوزير الخطي.وعلى هيئة
الأدارة المؤقتة أن تدعو الجمعية العمومية للانعقاد في ظرف ستين يوماً من تاريخ تشكيلها، وأن تعرض عليها تقريراً
مفصلا عن حالة الجمعية او المؤسسة وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة هيئة أدارية جديدة.