الجريدة الرسميةالعدد 1828ص 25316 آب 1965
المادة 7 - تسري احكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون على الجمعية الموحدة مع مراعاة التعديلات التالية:
1 - يوقع طلب تسجيل الجمعية الموحدة رؤساء الجمعيات الاصلية او امناء سرها ويجب ان يتضمن الطلب:
أ - اسم كل جمعية من الجمعيات الأصلية و أسم الجمعيات الموحدة.
ب- عدد الاعضاء الذين يحق لهم التصويت في كل جمعية من الجمعيات الاصلية ونتيجة الاقتراعات لكل منها.
ج - الترتيبات التي اتخذت بشأن اموال الجمعيات الاصلية.
2 - لا يجوز للوزير ان يسجل الجمعية الموحدة الا اذا اقتنع ان احكام المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون قد
روعيتا.