التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1856، ص 996
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1856ص 9961 كانون الثاني 1965

أ- تتالف هذه المحكمة من قاض منفرد ، ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاه النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية اربد بموافقة وزير العدلية. ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون واية تعديلات تطرأ عليه ، والى ان يعين مدع عام تقوم المحكمة بوظائفه. ج- يعين لهذه المحكمة كتبة بالطريقة التي يعين لها كتبة المحاكم النظامية ، اما المحضرون والاذنة فيعينون من قبل وزير العدلية بتنسيب وكيل الوزارة.

الإحالة

المادة 3 من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية