التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1856، ص 996
نُشر
1 كانون الثاني 1965
المواد
14
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 996)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون محكمة بلدية اربد لسنة 1965 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة.

المادة 2

المادة 2 - تحدث في مدينة اربد محكمة تدعى (محكمة بلدية اربد)

المادة 3

أ- تتالف هذه المحكمة من قاض منفرد ، ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاه النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية اربد بموافقة وزير العدلية. ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف …

المادة 4

أ - تلتزم بلدية اربد بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاه والموظفين من صندوقها الخاص. ب- تلتزم بلدية اربد بالمنح والنفقات التي يستحقها موظفو هذه المحكمة وفق القوانين والانظمة …

المادة 5

تخضع محكمة بلدية اربد وموظفوها لاشراف وزارة العدلية وتسري عليهم جميع القوانين والانظمة و التعليمات التي تنطبق على محاكم الصلح وموظفي المحاكم النظامية.

المادة 6

أ -يجوز لوزير العدلية ان ينتدب من وقت لاخر قاضي بلدية اربد او المدعي العام ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اية محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في محكمة بلدية اربد. ب- للمدعي العام …

المادة 7

أ- يكون لمحكمة بلدية اربد صلاحية النظر والبت في كافة الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاحكام القوانين التالية مع تعديلاتها والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها :- 1 -قانون البلديات لسنة 1955. 2 - قانون مقاومة الملاريا لسنة …

المادة 8

المادة 8- يكون لمدعي عام البلدية ولقاضي البلدية في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لها صلاحية تنفيذ الاحكام التي صدرت او تصدر عن المجالس العسكرية للقوات الاردنية المسلحة او الامن العام بشأن …

المادة 9

تعتبر محكمة بلدية اربد محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير الاجراءات فيها بداية واستئنافا وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 10

أ- تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها محكمة البلدية الى صندوق البلدية وعند عدم الدفع يجري تبديلها بالحبس وفق احكام قانون العقوبات. ب - لقاضي البلدية حق تعديل عقوبة الحبس بالغرامة طبقا لاحكام قانون العقوبات او اي تعديل يطرأ عليه.

المادة 11

التبليغات التي تتطلبها اجراءات محكمة البلدية يقوم بها محضرو هذه المحكمة ورجال الشرطة وفقا لاحكام القانون.

المادة 12

1- ترسل محكمة البلدية جدولا بالاحكام التي تصدرها في كل خمسة عشرة يوما من كل شهر الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام اربد عندما لا يكون …

المادة 13

لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة امامها بصورة صحيحة، اما الاحكام التي تصدر في هذه القضايا والاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع الى محكمة البلدية لتنفيذ.

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون محكمة بلدية اربد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية