التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1856، ص 996
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1856ص 9961 كانون الثاني 1965

أ- يكون لمحكمة بلدية اربد صلاحية النظر والبت في كافة الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاحكام القوانين التالية مع تعديلاتها والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها :- 1 -قانون البلديات لسنة 1955. 2 - قانون مقاومة الملاريا لسنة 1926. 3 - قانون الخرق والطامات لسنة 1953. 4 - قانون النقل على الطرق لسنة 1958. 5 - قانون امراض الحيوانات لسنة 1954. 6 - قانون الاوزان والمقاييس والمكاييل لسنة 1953. 7 - قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. 8 - قانون داء الكلب رقم 50 لسنة 1954. 9 - الجرائم المشار اليها في المواد21 مكررة و 28 و 29 و 33 و 35 من قانون الصحة لسنة 1926. ب - تحكم هذه المحكمة بالاضافة الى العقوبات التي تفرضها بازالة اتعاب المخالفات و بالتعويض الناشئ عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها.

الإحالة

المادة 7 من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية