نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ( جوردان هنت اويل كومباني ) رقم 35 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 3425، ص 1753
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1986
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ( جوردان هنت اويل كومباني ) رقم 35 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3425، ص 1753)
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة (جوردان هنت أويل كومباني لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تمنح سلطة المصادر الطبيعية وحدها بموجب هذا القانون حق اجراء العمليات البترولية من تنقيب واكتشاف واستخراج واستثمار في حدود منطقة العقد المبينة في الاتفاقية الملحقة بهذا القانون ، ولها صلاحية منح هذا الحق لغيرها كما هو مبين في الاتفاقية …
المادة 3
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ( جوردان هنت اويل كومباني ) صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها كجزء من هذا القانون ويعمل بالاحكام الواردة فيها وفي جميع ملحقاتها بالرغم مما ورد في …
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ( جوردان هنت اويل كومباني ).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.