التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون منع استيراد او تصدير الحبوب والدقيق لسنة 1935 رقم 104 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 491، ص 409
نُشر
1 آب 1935
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون منع استيراد او تصدير الحبوب والدقيق لسنة 1935 رقم 104 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 491، ص 409)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون منع استيراد او تصدير الحبوب والدقيق لسنة 1935) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 - يجوز للمجلس التنفيذي عندما يرى ان المصلحة العامة تقضي بذلك ان يمنع في اي وقت كان استيراد اي نوع من الحبوب او الدقيق من الخارج الى شرق الاردن او تصدير اي نوع من الحبوب او الدقيق من شرق الاردن الى الخارج وللمجلس المشار اليه ان …

المادة 3

المادة 3 - كل من يستورد شيئاً من الحبوب او الدقيق الممنوع استيراده او يصدر شيئاً من الحبوب او الدقيق الممنوع اصداره او ينقل باية واسطة من وسائط النقل شيئاً من الحبوب او الدقيق الممنوع استيراده او تصديره يعاقب من قبل قاضي صلح بغرامة نقدية …

المادة 4

المادة 4 - يلغى قانون منع تصدير الحبوب لسنة 1928

اسأل مساعدك عن قانون منع استيراد او تصدير الحبوب والدقيق لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية