نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون منع استيراد او تصدير الحبوب والدقيق لسنة 1935 رقم 104 لسنة 1935
- الجريدة الرسمية
- العدد 491، ص 409
- نُشر
- 1 آب 1935
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون منع استيراد او تصدير الحبوب والدقيق لسنة 1935 رقم 104 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 491، ص 409)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يجوز للمجلس التنفيذي عندما يرى ان المصلحة العامة تقضي بذلك ان يمنع في اي وقت كان استيراد اي نوع من الحبوب او الدقيق من الخارج الى شرق الاردن او تصدير اي نوع من الحبوب او الدقيق من شرق الاردن الى الخارج وللمجلس المشار اليه ان …
المادة 3
المادة 3 - كل من يستورد شيئاً من الحبوب او الدقيق الممنوع استيراده او يصدر شيئاً من الحبوب او الدقيق الممنوع اصداره او ينقل باية واسطة من وسائط النقل شيئاً من الحبوب او الدقيق الممنوع استيراده او تصديره يعاقب من قبل قاضي صلح بغرامة نقدية …
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون منع استيراد او تصدير الحبوب والدقيق لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.