التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون منع استيراد او تصدير الحبوب والدقيق لسنة 1935 رقم 104 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 491، ص 409
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 491ص 4091 آب 1935

المادة 3 - كل من يستورد شيئاً من الحبوب او الدقيق الممنوع استيراده او يصدر شيئاً من الحبوب او الدقيق الممنوع اصداره او ينقل باية واسطة من وسائط النقل شيئاً من الحبوب او الدقيق الممنوع استيراده او تصديره يعاقب من قبل قاضي صلح بغرامة نقدية من عشر جنيهات الى مائة جنيه او بالحبس من شهر واحد الى ستة شهور او بكلتا العقوبتين وبمصادرة جميع الحبوب او الدقيق المستورد او الصادر بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون او اي جزء منهما على ان لا يقل عن الربع للمرة الاولى وعن النصف للمرة الثانية

الإحالة

المادة 3 من قانون منع استيراد او تصدير الحبوب والدقيق لسنة 1935 رقم 104 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 491، ص 409)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية