الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965
الفصل العاشر - الاعفاء من الضرائب
المادة54- تعفى ارباح البنك وممتلكاته ووثائقه ومعاملاته من كافة الضرائب والرسوم الجمركية والبلدية ولا يشمل هذا
الاعفاء المشاريع الصناعية التي يكون للبنك علاقة مالية بها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965
الإحالة
المادة 54 من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1858، ص 1056)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.