التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1858، ص 1056
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965

المادة55- يعفى موظفو البنك ومستخدموه ومستشاروه الذين لا يحملون الجنسية الاردنية من اية ضريبة على ما يدفعه لهم البنك من رواتب او مكافاّت او اجور. الفصل الحادي عشر "مؤقت" مادة مؤقتة-أ- يؤلف مجلس ادارة مؤقت لادارة اعمال البنك فور نفاذ هذا القانون من ممثل وزارة الاقتصاد الوطني وممثل مجلس الاعمار الاردني وممثل البنك المركزي الاردني وممثلي البنوك التجارية وممثل اتحاد الغرف الصناعية ، ويمارس هذا المجلس المؤقت جميع صلاحيات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون الى حين تأليف المجلس الدائم. ب- يشرف هذا المجلس على ادارة اموال صندوق الانماء الصناعي بعد تحويلها الى البنك ولا يقوم باعطاء اية قروض جديدة او اجراء معاملات جديدة قبل الاكتتاب بما لا يقل عن 400.000 سهم ممتاز ودفع مالا يقل عن ثلث قيمتها. ج- يضع هذا المجلس جميع الانظمة والتعليمات الضرورية لادارة البنك. والواجب وضعها لمؤسسة تعمل بمقتضى احكام قانون الشركات ، ويجري العمل بها وتطبيقها الى ان تعرض علىالهيئة العامة في اجتماعها الاول والثاني لاقرارها د- تلغى هذه المادة المؤقتة من القانون بعد انعقاد الاجتماع الاول للهيئة العامة وانتخاب اعضاء مجلس الادارة وتعيينهم حسب احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 55 من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1858، ص 1056)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية