الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965
المادة55- يعفى موظفو البنك ومستخدموه ومستشاروه الذين لا يحملون الجنسية الاردنية من اية ضريبة على ما يدفعه لهم
البنك من رواتب او مكافاّت او اجور.
الفصل الحادي عشر "مؤقت"
مادة مؤقتة-أ- يؤلف مجلس ادارة مؤقت لادارة اعمال البنك فور نفاذ هذا القانون من ممثل وزارة الاقتصاد الوطني وممثل
مجلس الاعمار الاردني وممثل البنك المركزي الاردني وممثلي البنوك التجارية وممثل اتحاد الغرف الصناعية ، ويمارس هذا
المجلس المؤقت جميع صلاحيات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون الى حين تأليف المجلس الدائم.
ب- يشرف هذا المجلس على ادارة اموال صندوق الانماء الصناعي بعد تحويلها الى البنك ولا يقوم باعطاء اية قروض جديدة
او اجراء معاملات جديدة قبل الاكتتاب بما لا يقل عن 400.000 سهم ممتاز ودفع مالا يقل عن ثلث قيمتها.
ج- يضع هذا المجلس جميع الانظمة والتعليمات الضرورية لادارة البنك. والواجب وضعها لمؤسسة تعمل بمقتضى احكام قانون
الشركات ، ويجري العمل بها وتطبيقها الى ان تعرض علىالهيئة العامة في اجتماعها الاول والثاني لاقرارها
د- تلغى هذه المادة المؤقتة من القانون بعد انعقاد الاجتماع الاول للهيئة العامة وانتخاب اعضاء مجلس الادارة وتعيينهم
حسب احكام هذا القانون.