الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965
الفصل الثاني - غايات البنك
المادة 6- ان غايات البنك هي:
أ -تشجيع المشاريع الصناعية، وتنشيطها ،ومساعدتها وتوسيعها وتطويرها وتجديدها.
ب- زيادة فرص العمل في المملكة.
ج- تشجيع وتنمية ملكية القطاع الخاص لأسهم المشاريع الصناعية والسندات التي تصدرها.
د- مساعدة سوق الاوراق المالية على النمو والتطور في المملكة.
هـ- تشجيع الصناعات الصغيرة، المحلية واليدوية وخاصة عن طريق تأسيس الجمعيات التعاونية الخاصة بها ودعم هذه الجمعيات
بالمعونات الفنية والقروض المالية.
و- تشجيع تمويل المشاريع الصناعية، من مصادر التمويل الداخلية او الخارجية، العامة او الخاصة او الدولية.