الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965
المادة 7- يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي:
أ- تشجيع تأسيس المشاريع الصناعية،وتوسيعها وتجديدها وتطويرها واعادة تنظيمها.
ب- تمويل المشاريع الصناعية بالقروض المضمونة طويلة الاجل او متوسطة الاجل ، او شراء سندات المشاريع الصناعية او
شراء اسهمها او القيام بكل ذلك.
ج-الاكتتاب بأسهم المشاريع الصناعية ، او ضمان بيعها او تملكها.
د- شراء السندات ذات الدخل الثابت التي تصدرها المشاريع الصناعية.
هـ- اصدار الكفالات والكفالات المقابله.
و- تزويد المشاريع الصناعية بالمشورة الفنية والمعونات الادارية اذا كانت بحاجة لها.
ز- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية ودراسات تسويق انتاج المشاريع الصناعية والحفز على اعداد الدراسات
وتقويمها.
ح- اجتذاب رأس المال الاجنبي للمساهمة في المشاريع الصناعية اواقراضها.
ط - تبني اية وسائل او تدابير يقررها المجلس لتحقيق غايات البنك شريطة ان تنسجم مع احكام هذا القانون.