التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1858، ص 1056
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1858ص 105612 تموز 1965

المادة 7- يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي: أ- تشجيع تأسيس المشاريع الصناعية،وتوسيعها وتجديدها وتطويرها واعادة تنظيمها. ب- تمويل المشاريع الصناعية بالقروض المضمونة طويلة الاجل او متوسطة الاجل ، او شراء سندات المشاريع الصناعية او شراء اسهمها او القيام بكل ذلك. ج-الاكتتاب بأسهم المشاريع الصناعية ، او ضمان بيعها او تملكها. د- شراء السندات ذات الدخل الثابت التي تصدرها المشاريع الصناعية. هـ- اصدار الكفالات والكفالات المقابله. و- تزويد المشاريع الصناعية بالمشورة الفنية والمعونات الادارية اذا كانت بحاجة لها. ز- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية ودراسات تسويق انتاج المشاريع الصناعية والحفز على اعداد الدراسات وتقويمها. ح- اجتذاب رأس المال الاجنبي للمساهمة في المشاريع الصناعية اواقراضها. ط - تبني اية وسائل او تدابير يقررها المجلس لتحقيق غايات البنك شريطة ان تنسجم مع احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 7 من قانون بنك الانماء الصناعي المؤقت لسنة 1965 رقم 27 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1858، ص 1056)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية