نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم 11 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2768، ص 642
- نُشر
- 16 آذار 1978
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم 11 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2768، ص 642)
المواد 3
المادة 1
المادة 1:- يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2:- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.