التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم 11 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2768، ص 642
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2768ص 64216 آذار 1978

المادة 2:- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم 11 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2768، ص 642)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية