نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ينص على تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 1944
- الجريدة الرسمية
- العدد 810، ص 272
- نُشر
- 9 كانون الأول 1944
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ينص على تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 272)
حياة القانون
قانون ينص على تسجيل المراكب غير ساري
رقم 29 لسنة 1944 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 272، نُشر في 9 كانون الأول 1944
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك تعنى كلمة( المدير) مدير التجارة والصناعة وتعني كلمة( مركب) اي نوع من القوارب سواء أكانت تسير بقوة البخار او الشراع او بغير ذلك ما عدا القوارب التي تسير بقوة المجاديف فقط
المادة 3
يجب ان تسجل لدى المدير المراكب التي تشتغل فقط داخل اي ميناء في شرق الاردن او التي تشتغل بين موانيء مختلفة من شرق الاردن او التي تشتغل بين موانيء شرق الاردن والموانيء الاجنبية ويملكها شخص مقيم في شرق الاردن
المادة 4
على المدير ان يحتفظ بسجل لتسجيل المراكب يدون فيه ما يأتي: أ- اسم المركب ب- اسم الميناء التابع له المركب ج- حمولة المركب واوصافه د- اسم صاحب المركب او اصحابه المسجلين واوصافهم وحصة كل واحد منهم في المركب ان كانون اكثر من واحد
المادة 5
عند تسجيل المركب تؤدي الرسوم التالية:- لف المراكب التي لا تزيد حمولتها المسجلة على عشرة اطنان 1 المراكب التي تزيد حمولتها المسجلة على عشرة اطنان ولا تزيد على خمسة وعشرين طنا 2 المراكب التي تزيد حمولتها المسجلة على خمسة وعشرين طنا ولا تزيد …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن قانون ينص على تسجيل المراكب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.