التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون ينص على تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 272
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 810ص 2729 كانون الأول 1944

عند تسجيل المركب تؤدي الرسوم التالية:- لف المراكب التي لا تزيد حمولتها المسجلة على عشرة اطنان 1 المراكب التي تزيد حمولتها المسجلة على عشرة اطنان ولا تزيد على خمسة وعشرين طنا 2 المراكب التي تزيد حمولتها المسجلة على خمسة وعشرين طنا ولا تزيد على خمسين طنا 3 المراكب التي تزيد حمولتها المسجلة على خمسين طنا ولا تزيد على مائة طن 4 المراكب التي تزيد حمولتها المسجلة على مائة طن ولا تزيد على مئتي طن 5 عن كل مائة طن اضافية او كسورها 1

الإحالة

المادة 5 من قانون ينص على تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 272)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية