التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ينص على تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 272
نُشر
9 كانون الأول 1944
المواد
9
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ينص على تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 272)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ينص على تسجيل المراكب غير ساري

رقم 29 لسنة 1944 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 272، نُشر في 9 كانون الأول 1944

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تسجيل المراكب) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك تعنى كلمة( المدير) مدير التجارة والصناعة وتعني كلمة( مركب) اي نوع من القوارب سواء أكانت تسير بقوة البخار او الشراع او بغير ذلك ما عدا القوارب التي تسير بقوة المجاديف فقط

المادة 3

يجب ان تسجل لدى المدير المراكب التي تشتغل فقط داخل اي ميناء في شرق الاردن او التي تشتغل بين موانيء مختلفة من شرق الاردن او التي تشتغل بين موانيء شرق الاردن والموانيء الاجنبية ويملكها شخص مقيم في شرق الاردن

المادة 4

على المدير ان يحتفظ بسجل لتسجيل المراكب يدون فيه ما يأتي: أ- اسم المركب ب- اسم الميناء التابع له المركب ج- حمولة المركب واوصافه د- اسم صاحب المركب او اصحابه المسجلين واوصافهم وحصة كل واحد منهم في المركب ان كانون اكثر من واحد

المادة 5

عند تسجيل المركب تؤدي الرسوم التالية:- لف المراكب التي لا تزيد حمولتها المسجلة على عشرة اطنان 1 المراكب التي تزيد حمولتها المسجلة على عشرة اطنان ولا تزيد على خمسة وعشرين طنا 2 المراكب التي تزيد حمولتها المسجلة على خمسة وعشرين طنا ولا تزيد …

المادة 6

عند اتمام تسجيل المركب يصدر المدير شهادة تتضمن التفاصيل المقيدة في السجل

المادة 7

يعاقب صاحب المركب ( المقتضي تسجليه بموجب احكام هذا القانون والذي يشغله دون ان يكون قد سجله ) بغرامة لا تزيد على خسمين جنيها فلسطييناً ويوقف المركب عن الشغل الى ان يجري تسجلية

المادة 8

يجب رفع العلم الاردني على المراكب المسجلة بمقتضى هذا القانون ولا يجوز رفعه على اي مركب لم يسجل بهذه الصورة

المادة 9

يلغى قانون رسوم البحر الميت لسنة 1932 المنشور في العدد( 365) من الجريدة الرسمية

اسأل مساعدك عن قانون ينص على تسجيل المراكب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية