الجريدة الرسميةالعدد 800ص 17617 آب 1944
المادة 2 - اعتباراً من 1 ايلول سنة 1944 يحسم مبلغ (50) ملا في الشهر من راتب كل فرد من افراد الجيش العربي الاردني
بما فيهم الموظفون الملكيون وذلك كرسم مقطوع عوضاً عن رسوم طوابع الواردات ، وتعفى من رسوم طوابع الواردات اعتباراً
من التاريخ المذكور جميع المعاملات المالية المتعلقة بأية دفعات او مصروفات تؤدى من الخزانة المالية الى اي فرد من
افراد الجيش العربي الاردني الموجودين في الخدمة بما في ذلك العرائض والوثائق المتصلة بتلك المعاملات ، ويجوز تعديل
هذا الرسم المقطوع من حين الى آخر بنظام يصدره مجلس الوزراء.