نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رسوم طوابع الواردات (الجيش العربي الاردني) المؤقت رقم 19 لسنة 1944
- الجريدة الرسمية
- العدد 800، ص 176
- نُشر
- 17 آب 1944
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون رسوم طوابع الواردات (الجيش العربي الاردني) المؤقت رقم 19 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 800، ص 176)
حياة القانون
قانون رسوم طوابع الواردات (الجيش العربي الاردني) المؤقت غير ساري
رقم 19 لسنة 1944 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 800، ص 176، نُشر في 17 آب 1944
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - اعتباراً من 1 ايلول سنة 1944 يحسم مبلغ (50) ملا في الشهر من راتب كل فرد من افراد الجيش العربي الاردني بما فيهم الموظفون الملكيون وذلك كرسم مقطوع عوضاً عن رسوم طوابع الواردات ، وتعفى من رسوم طوابع الواردات اعتباراً من التاريخ …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون رسوم طوابع الواردات (الجيش العربي الاردني) المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.