التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون رسوم طوابع الواردات (الجيش العربي الاردني) المؤقت رقم 19 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 800، ص 176
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 800ص 17617 آب 1944

المادة 2 - اعتباراً من 1 ايلول سنة 1944 يحسم مبلغ (50) ملا في الشهر من راتب كل فرد من افراد الجيش العربي الاردني بما فيهم الموظفون الملكيون وذلك كرسم مقطوع عوضاً عن رسوم طوابع الواردات ، وتعفى من رسوم طوابع الواردات اعتباراً من التاريخ المذكور جميع المعاملات المالية المتعلقة بأية دفعات او مصروفات تؤدى من الخزانة المالية الى اي فرد من افراد الجيش العربي الاردني الموجودين في الخدمة بما في ذلك العرائض والوثائق المتصلة بتلك المعاملات ، ويجوز تعديل هذا الرسم المقطوع من حين الى آخر بنظام يصدره مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 2 من قانون رسوم طوابع الواردات (الجيش العربي الاردني) المؤقت رقم 19 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 800، ص 176)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية