التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من القانون المؤقت لجعل الصادرات خاضعة لرسم المعاينة رقم 2 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 787، ص 34
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 787ص 341 آذار 1944

2- يستوفى واحد بالمئة رسم معاينة في اي محل انشئتفيه نقطة جمرك للاحصاء ويفرض رسم المعاينة المذكور على قيمة جميع البضائع الصادرة من شرق الاردن. ويستثنى من ذلك البضائع التي قد يعلن عنها بأنها معفاة من الرسم المذكور بقرار مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 2 من القانون المؤقت لجعل الصادرات خاضعة لرسم المعاينة رقم 2 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 787، ص 34)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية