نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
القانون المؤقت لجعل الصادرات خاضعة لرسم المعاينة رقم 2 لسنة 1944
- الجريدة الرسمية
- العدد 787، ص 34
- نُشر
- 1 آذار 1944
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
القانون المؤقت لجعل الصادرات خاضعة لرسم المعاينة رقم 2 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 787، ص 34)
حياة القانون
القانون المؤقت لجعل الصادرات خاضعة لرسم المعاينة غير ساري
رقم 2 لسنة 1944 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 787، ص 34، نُشر في 1 آذار 1944
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
2- يستوفى واحد بالمئة رسم معاينة في اي محل انشئتفيه نقطة جمرك للاحصاء ويفرض رسم المعاينة المذكور على قيمة جميع البضائع الصادرة من شرق الاردن. ويستثنى من ذلك البضائع التي قد يعلن عنها بأنها معفاة من الرسم المذكور بقرار مجلس الوزراء.
المادة 3
اسأل مساعدك عن القانون المؤقت لجعل الصادرات خاضعة لرسم المعاينة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.