التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الضرائب الاضافية المؤقت لسنة 1942 المالية رقم 7 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 734، ص 93
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 734ص 939 آذار 1942

المادة 5 - يضاف خمسون في المائة الى الضرائب والرسوم التالية: أ - ضريبة الدخل التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 18-3-33 اي تعديل طرأ او يطرا عليه ب - رسوم المحاماة التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 21-3-33 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه ج- الرسوم التي تستوفى من الاطباء والصيادلة بمقتضى ذيل قانون الصحة لسنة 1933 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه

الإحالة

المادة 5 من قانون الضرائب الاضافية المؤقت لسنة 1942 المالية رقم 7 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 734، ص 93)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية