نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الضرائب الاضافية المؤقت لسنة 1942 المالية رقم 7 لسنة 1942
- الجريدة الرسمية
- العدد 734، ص 93
- نُشر
- 9 آذار 1942
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الضرائب الاضافية المؤقت لسنة 1942 المالية رقم 7 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 734، ص 93)
حياة القانون
قانون الضرائب الاضافية المؤقت لسنة 1942 المالية غير ساري
رقم 7 لسنة 1942 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 734، ص 93، نُشر في 9 آذار 1942
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1942 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4 - يضاف عشرون في المائة على الرسوم التالية: أ - رسم المكوس على السجاير والتبغ المصنوع في شرق الاردن الذي يستوفى بمقتضى قانون التبغ لسنة 1929 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه ب - رسم المكوس على المشروبات الروحية المصنوعة في شرق الاردن …
المادة 5
المادة 5 - يضاف خمسون في المائة الى الضرائب والرسوم التالية: أ - ضريبة الدخل التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 18-3-33 اي تعديل طرأ او يطرا عليه ب - رسوم المحاماة التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 21-3-33 واي تعديل طرأ او يطرأ …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون الضرائب الاضافية المؤقت لسنة 1942 المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.